الزيلعي

258

نصب الراية

وإبراهيم النخعي عن عمر منقطع وكذلك أبو عبيدة عن أبيه انتهى وأخرج بن أبي شيبة نحوه عن مجاهد والشعبي والنخعي وطاوس أحاديث في الباب مرفوعة روى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه انتهى وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن أبي يحيى به وضعفه بن القطان في كتابه فقال فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف قال والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب بل قيل فيه ما هو شر من الكذب انتهى كلامه حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه انتهى أخرجه الدارقطني من رواية علي بن غراب عن المهزم والطبراني عن حسين المعلم عنه وذكره بن القطان في كتابه من جهة الدارقطني وقال أبو المهزم ضعيف والراوي عنه علي بن غراب وقد عنعن وهو كثير التدليس انتهى وفي التنقيح وأبو المهزم اسمه يزيد بن أبي سفيان قال النسائي متروك الحديث وقال الدارقطني ضعيف وقال بن حبان في كتاب الضعفاء كان يخطئ كثيرا واتهم فلما كثر في روايته مخالفة الاثبات ترك انتهى الحديث الحادي عشر قال عليه السلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم قلت لم يذكره شيخنا علاء الدين وأحال على الحديث المتقدم قريبا أعني حديث جواز قتلها للمحرم وهذا خطأ كما بيناه بل هذا حديث آخر وهو جواز قتلها في الحرم أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي لفظ لمسلم الحية عوض العقرب وفي لفظ لهما خمس من الدواب كلهن فواسق وفي لفظ لمسلم أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور انتهى وفي لفظ لمسلم خمس فواسق يقتلن في